Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 115

  1. حرف الهاء
  2. هادي
  3. الأحكام المتعلقة بالهادي:
  4. ب - نجاسة الهادي:

وَيَتَّفِقُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَعَ الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ قَبْل الْوِلاَدَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَيْضًا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

ب - نَجَاسَةُ الْهَادِي:

٨ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْهَادِيَ نَجِسٌ، لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ فَإِنْ لاَزَمَ الْمَرْأَةَ وَخَافَتْ خُرُوجَ وَقْتِ الصَّلاَةِ صَلَّتْ بِهِ (١) .

وَيَتَّفِقُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَعَ الْمَالِكِيَّةِ فِي نَجَاسَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْحَامِل قَبْل الْوِلاَدَةِ، لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الدَّمِ الْخَارِجِ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا اسْتِحَاضَةً أَوْ نِفَاسًا أَوْ حَيْضًا.

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِفَاس ف ٧، وَحَيْض ف ٢٧) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 42، ص 115 (SanadKitab #11430, hlm. urut 27649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.