Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 292

  1. حرف الهاء
  2. هزل
  3. الأحكام المتعلقة بالهزل
  4. القسم الثالث: الهزل في الاعتقادات:
  5. ب - هزل الكافر بما يوجب إسلاما:

هَزَل الْكَافِرُ بِكَلِمَةِ الإِْسْلاَمِ، وَتَبَرَّأَ عَنْ دِينِهِ هَازِلاً:

فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ: عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِإِيمَانِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا؛ لأَِنَّ الإِْيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ وَالإِْقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَقَدْ بَاشَرَ أَحَدَ الرُّكْنَيْنِ؛ وَهُوَ الإِْقْرَارُ بِاللِّسَانِ عَلَى سَبِيل الرِّضَا، وَالإِْقْرَارُ هُوَ الأَْصْل فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِالإِْيمَانِ بِنَاءً عَلَيْهِ، كَالْمُكْرَهِ عَلَى الإِْسْلاَمِ إِذَا أَسْلَمَ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ أَحَدِ الرُّكْنَيْنِ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِالتَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الإِْسْلاَمِ.

وَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ إِنْشَاءٍ لاَ يَقْبَل حُكْمُهُ الرَّدَّ وَالتَّرَاخِيَ، فَإِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ لاَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الإِْسْلاَمِ مُتَرَاخِيًا عَنْهُ، وَلاَ يُحْتَمَل أَنْ يُرَدَّ إِسْلاَمُهُ بِسَبَبٍ كَمَا يُرَدُّ الْبَيْعُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقِ، فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ الْهَزْل (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَأَمَّا الإِْسْلاَمُ هَازِلاً فَيَصِحُّ، لأَِنَّهُ إِنْشَاءٌ لاَ يَحْتَمِل حُكْمُهُ الرَّدَّ وَالتَّرَاخِيَ، تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الإِْيمَانِ كَمَا فِي الإِْكْرَاهِ (٢) .

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَال ابْنُ رَجَبٍ: لَوْ أَتَى

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 42، ص 292 (SanadKitab #11430, hlm. urut 28002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.