Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 310

  1. حرف الهاء
  2. هواء

وَلِلتَّفْصِيل (ر: سَلَب ف ١٣) .

ج - طَرُّ الْهِمْيَانِ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ طَرَّ هِمْيَانَ إِنْسَانٍ وَأَخَذَ الْمَال قُطِعَ؛ لأَِنَّهُ مُحْرِزٌ بِهِ (١) .

وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ حَيْثُ قَالُوا: إِنْ طَرَّ هِمْيَانًا خَارِجًا مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ أَدْخَل يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْطَعْ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (طَرَّارٌ ف ٤ - ٥) .

هَوَاءٌ

انْظُرْ: تَعَلِّي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 42، ص 310 (SanadKitab #11430, hlm. urut 28037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.