وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَان ف ٥ - ٦، مُسْتَأْمَن ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .
بِرُّ الْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ:
٣٣ - إِذَا كَانَ وَالِدَا الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَيَجِبُ بِرُّهُمَا وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِمَا، مَا لَمْ يَأْمُرَاهُ بِالشِّرْكِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (بِرّ الْوَالِدَيْنِ ف ٣)
وَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمُسْلِمِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَة ف ٥٢)