فَاسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. (١)
وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. (٢) أَمَّا طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فَهِيَ: أَنَّ الْمُضْطَجِعَ إِذَا كَانَ نَائِمًا نَوْمًا ثَقِيلاً يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُضْطَجِعًا أَمْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، وَأَرْجَعَ ذَلِكَ إِلَى صِفَةِ النَّوْمِ، وَلاَ عِبْرَةَ عِنْدَهُ - وَمَنْ يَرَى رَأْيَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِهَيْئَةِ النَّائِمِ. فَإِنْ كَانَ نَوْمُهُ غَيْرَ ثَقِيلٍ وَهُوَ عَلَى هَيْئَةِ الاِضْطِجَاعِ لاَ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ: (٣) وَالاِضْطِجَاعُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ - عَلَى صُورَةٍ لاَ يُنْتَقَضُ مَعَهَا الْوُضُوءُ - مَنْدُوبٌ لِفِعْل النَّبِيِّ.
وَالاِضْطِجَاعُ عِنْدَ تَنَاوُل الطَّعَامِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الأَْكْل مُتَّكِئًا.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٦ - يُبْحَثُ الاِضْطِجَاعُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ نَقْضِهِ لِلْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ، وَيُبْحَثُ اضْطِجَاعُ الْمَرِيضِ فِي صَلاَةِ الْمَرِيضِ.