Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 95

  1. حرف الواو
  2. وفاء
  3. الحكم التكليفي:
  4. ثانيا: ما يستحب الوفاء به:
  5. الوعد:

وَ (مُزَارَعَة ف٩ - ١٩) وَ (نِكَاح ف١٣٢ - ١٣٣) .

ج - النَّذْرُ:

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ النَّذْرِ فِي الْجُمْلَةِ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا كَانَ طَاعَةً مِنْهُ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْر ف٥) .

ثَانِيًا: مَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ:

مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا مَا يَلِي:

أ - الْمَعْرُوفُ:

٩ - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّارِعُ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا؛ لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ، وَالتَّبَرُّعُ لاَ يُجْبَرُ الإِْنْسَانُ عَلَيْهِ.

انْظُرْ مُصْطَلَحَيْ (وَصِيَّة وَهِبَة ف٥، ٦) .

ب - الْوَعْدُ:

١٠ - الْوَعْدُ لُغَةً يَدُل عَلَى تَرْجِيَةٍ بِقَوْلٍ، يُقَال: وَعَدْتُهُ أَعِدُهُ وَعْدًا، وَيُسْتَعْمَل فِي الْخَيْرِ حَقِيقَةً وَفِي الشَّرِّ مَجَازًا (١) .

وَالْوَعْدُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَل (٢) .

وَالْوَعْدُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 44، ص 95 (SanadKitab #11430, hlm. urut 29143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.