Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 97

  1. حرف الواو
  2. وفاء
  3. ما يتعلق بالوفاء من أحكام:
  4. أولا: ما يتم به الوفاء:
  5. التسليم:

(ر: شَرْط ف٢١) مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ:

١٥ - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ فِي الْجُمْلَةِ، التَّكْلِيفُ (الْبُلُوغُ وَالْعَقْل) ، لأَِنَّ الْوَفَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ أَوْ يُنْدَبُ أَوْ يُبَاحُ نَتِيجَةَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُبَاشِرُهَا الإِْنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ وَيُوجِبُ بِهَا حَقًّا عَلَى نَفْسِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تَنْعَقِدُ بِإِرَادَتَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، أَوْ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْيَمِينِ وَالنَّذْرِ، فَلاَ يُؤَاخَذُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ، لأَِنَّ عُقُودَهُمَا لاَ تَنْعَقِدُ فِي الْجُمْلَةِ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (أَهْلِيَّة ف١٩ - ٢٣، صَفَر ف٣٢ وَمَا بَعْدَهَا، جُنُون ف١٥ وَمَا بَعْدَهَا، عَقْد ف٢٨، ٢٩) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ مِنْهَا:

أَوَّلاً: مَا يَتِمُّ بِهِ الْوَفَاءُ:

يَتَحَقَّقُ الْوَفَاءُ وَيَتِمُّ بِمَا يَأْتِي:

أ - التَّسْلِيمُ: ١٦ - يَتَحَقَّقُ الْوَفَاءُ فِي الْعُقُودِ بِتَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 44، ص 97 (SanadKitab #11430, hlm. urut 29146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.