Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 208

  1. حرف الواو
  2. ولد
  3. الأحكام المتعلقة بالولد:
  4. أولا: الأحكام المتعلقة بولد الآدمي:
  5. قتل الولد:

أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ. (١)

وِلاَيَةُ الْوَلَدِ لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

٥٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ حَقِّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ لِكُل وَرَثَةِ الْمَقْتُول صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ.

وَالتَّفْصِيل فِي (قِصَاص ف ٢٦، ٢٩)

قَتْل الْوَلَدِ:

٥٥ - يَحْرُمُ قَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ. قَال اللَّهُ ﷿ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ( ﴿قُل تَعَالَوْا أَتْل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ) (٢) ، وَقَال تَعَالَى: ( ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ ) (٣) ، وَقَال: ( ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْل أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ﴾ ) (٤) .

قَال الشَّافِعِيُّ (٥) : كَانَ بَعْضُ الْعَرَبُ تَقْتُل الإِْنَاثَ مِنْ وَلَدِهَا صِغَارًا خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ وَالْعَارَ بِهِمْ، فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ، دَل عَلَى

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 45، ص 208 (SanadKitab #11430, hlm. urut 29804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.