Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 290

  1. حرف الياء
  2. يقين
  3. القواعد الفقهية المتعلقة باليقين:
  4. القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء العدم:

وَيَدْخُل فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى: " مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْل وَشَكَّ فِي الْقَلِيل أَوِ الْكَثِيرِ حَمَل عَلَى الْقَلِيل؛ لأَِنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تَشْتَغِل الذِّمَّةُ بِالأَْصْل فَلاَ تَبْرَأُ إِلاَّ بِيَقِينٍ ". (١)

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:

٧ ـ إِذَا تَقَابَل فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غَلَبَتِ الْحُرْمَةُ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ (٢) .

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الْعَدَمُ:

٨ ـ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْقَوْل قَوْل عَامِل الْقِرَاضِ فِي قَوْلِهِ: لَمْ أَرْبَحْ.

وَيُرَاجَعُ مُصْطَلَحَاتُ (ظَنٌّ ف ١، شَكٌّ ف ١، وَهْمٌ) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 45، ص 290 (SanadKitab #11430, hlm. urut 29967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.