Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 341

  1. حرف الياء
  2. يوم النحر
  3. الأكل يوم النحر:

أَنْ تَكُونَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَإِمَّا أَنْ لاَ تَكُونَ.

فَمَنْ كَانَتْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُ الْفِطْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الأَْكْل لِيُفْطِرَ عَلَى كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَْضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَلاَ يَأْكُل يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ (٢) ، وَلأَِنَّ فِي الأَْضْحَى شُرِعَتِ الأُْضْحِيَّةُ وَالأَْكْل مِنْهَا فَاسْتُحِبَّ أَنَّ يَكُونَ الْفِطْرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، وَلأَِنَّ النَّاسَ أَضْيَافُ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْيَوْمِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ أَكَلُهُمْ مِنْ لُحُومِ الأَْضَاحِي الَّتِي هِيَ ضِيَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَلأَِنَّ الصَّدَقَةَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْل الصَّلاَةِ فَاسْتُحِبَّ لِلْمُتَصَدِّقِ الأَْكْل قَبْل صَلاَةِ عِيدِ الْفِطْرِ لِيُشَارِكَ الْمَسَاكِينَ، وَالصَّدَقَةُ فِي عِيدِ النَّحْرِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الصَّلاَةِ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ فَاسْتُحِبَّ مُوَافَقَةُ الْمَسَاكِينِ فِي الأَْكْل مِنْهَا، وَلأَِنَّ مَا قَبْل يَوْمِ الْفِطْرِ يَحْرُمُ الأَْكْل فَنُدِبَ الأَْكْل فِيهِ قَبْل صَلاَةِ الْعِيدِ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا قَبْلَهُ. . وَفِي يَوْمِ الأَْضْحَى لاَ يَحْرُمُ الأَْكْل قَبْلَهُ فَأُخِّرَ. . لِيَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنْهُمَا.

وَالأَْوْلَى لِلْمُضَحِّي أَنْ يَأْكُل مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 45، ص 341 (SanadKitab #11430, hlm. urut 30069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.