Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 16

  1. حرف الألف
  2. اقتباس
  3. التعريف

الثَّالِثُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دُونَ آحَادِ النَّاسِ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ. وَيَجُوزُ لَهُ الإِْعْطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَال.

هَذَا، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الإِْقَامَةِ فَقَطْ بِدُونِ الأَْذَانِ لأَِنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان، وَإِجَارَة) .

الإِْقَامَةُ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ:

٢٦ - يُسْتَحَبُّ الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى وَالإِْقَامَةُ فِي الْيُسْرَى، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ. (٢)

وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَذَان) فِقْرَةُ ٥١ (ج ٢ ص ٣٧٢) .

اقْتِبَاسٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِقْتِبَاسُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ طَلَبُ الْقَبَسِ، وَهُوَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 6، ص 16 (SanadKitab #11430, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.