عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجُوزُ وِلاَيَةُ الأُْمِّ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (١) .
إِقَامَةُ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى الأُْمِّ:
١٠ - لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (٢) . وَلاَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلاَفُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (٣) ، وَكَذَا لاَ يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلاَدِ (٤) .
الْقِصَاصُ:
١١ - لاَ يُقْتَصُّ لِلْقَتِيل مِنْ قِبَل أُصُولِهِ، وَمِنْهُمُ الأُْمُّ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (٥)