Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 197

  1. حرف الباء
  2. بلوغ
  3. ما يثبت بطروء البلوغ من الأحكام

الْجُمْلَةِ. (١) وَمِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفَاتُ الْمُتَمَحِّضَةُ لِلضَّرَرِ كَالْهِبَةِ (٢) وَالْعَارِيَّةِ (٣) وَالْوَقْفِ (٤) وَالْكَفَالَةِ (٥) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: الطَّلاَقُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالظِّهَارِ وَالإِْيلاَءِ (٦) وَالْخُلْعِ (٧) وَالْعِتْقِ، وَكَذَلِكَ النَّذْرُ. (٨) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوْطِنِهِ، وَفِي مُصْطَلَحِ (صِغَر) .

مَا يَثْبُتُ بِطُرُوءِ الْبُلُوغِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

٢٧ - مِنَ الصُّعُوبَةِ بِمَكَانٍ حَصْرُ جَمِيعِ الأَْحْكَامِ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 8، ص 197 (SanadKitab #11430, hlm. urut 4972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.