Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 272

  1. حرف الباء
  2. بيطرة
  3. الحكم التكليفي:

بَيْطَرَةٌ

١ - الْبَيْطَرَةُ فِي اللُّغَةِ: مُعَالَجَةُ الدَّوَابِّ. مَأْخُوذٌ مِنْ بَطَرَ الشَّيْءَ إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَيْطَارُ، وَهُوَ مُعَالِجُ الدَّوَابِّ (١) .

وَلاَ تَخْرُجُ الْبَيْطَرَةُ فِي مَعْنَاهَا الاِصْطِلاَحِيِّ عَنْ ذَلِكَ (٢) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٢ - مُدَاوَاةُ الْبَهَائِمِ وَعِلاَجُهَا بِمَا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا وَلَوْ بِالْفَصْدِ وَالْكَيِّ جَائِزٌ شَرْعًا وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا (٣) ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْحَيَوَانِ وَمِنْ حِفْظِ الْمَال

وَهَل يَضْمَنُ مَنْ بَاشَرَ مُدَاوَاتَهَا وَعِلاَجَهَا إِذَا أَتْلَفَهَا أَوْ عَطِبَتْ بِفِعْلِهِ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ ضَمَانَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 8، ص 272 (SanadKitab #11430, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.