Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 123

  1. حرف التاء
  2. تبيع
  3. الحكم الإجمالي:

تَبِيعٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - التَّبِيعُ فِي اللُّغَةِ: وَلَدُ الْبَقَرِ فِي السَّنَةِ الأُْولَى، وَيُسَمَّى تَبِيعًا لأَِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَالأُْنْثَى تَبِيعَةٌ، وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ أَتْبِعَةٌ، وَجَمْعُ الأُْنْثَى تِبَاعٌ. (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لاَ يَخْرُجُ مَعْنَى تَبِيعٍ، وَتَبِيعَةٍ عَمَّا وَرَدَ فِي اللُّغَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢)

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: مَا أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ. (٣)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبِيعَ يَكُونُ وَاجِبًا فِي نِصَابِ الْبَقَرِ إِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ﵁ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 10، ص 123 (SanadKitab #11430, hlm. urut 5913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.