Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 69

  1. مقدمات
  2. مقدمة الموسوعة الفقهية
  3. الفقه الإسلامي والتعريف بالموسوعة الفقهية
  4. التعريف بالموسوعة الفقهية
  5. خطة كتابة الموسوعة:
  6. الأسلوب والمراجع:

الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ:

٦٧ - الْتُزِمَ فِي الْمَوْسُوعَةِ أَنْ يَكُونَ أُسْلُوبُهَا وَاضِحًا، وَهَذَا غَالِبًا مَا يَتَطَلَّبُ التَّصَرُّفَ فِي الْعِبَارَاتِ الْمُقْتَبَسَةِ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ لإِِزَالَةِ غُمُوضِهَا أَوْ تَعْقِيدِهَا، وَاخْتِيَارَ الْقَصْدِ بَيْنَ الإِْسْهَابِ الْمُمِل وَالإِْيجَازِ الْمُخِل. وَسُلُوكُ طَرِيقَةِ الاِتِّجَاهَاتِ أَعَانَتْ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِاخْتِيَارِ الْعِبَارَةِ الْمُثْلَى مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهِ الْكَاتِبُ فِي الْمَرَاجِعِ الْمَذْهَبِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ.

وَبِالرَّغْمِ مِنْ إِتَاحَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْعِبَارَاتِ الْمَنْقُولَةِ بِمَا لاَ يُحِيل مَعْنَاهَا، فَقَدْ الْتُزِمَ أَلاَّ يُنْسَبَ رَأْيٌ لِمَذْهَبٍ إِلاَّ بِالاِسْتِنَادِ إِلَى كُتُبِهِ الأَْصْلِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَقَدْ يُسْتَعَانُ فِي تَصْوِيرِ الاِتِّجَاهَاتِ بِالْكُتُبِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْفِقْهِ الْمُقَارَنِ مِنْ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مَعَ الْعَزْوِ إِلَى بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْمُتَنَوِّعَةِ.

٦٨ - وَالْمَرَاجِعُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهَا هِيَ الْقَدِيمَةُ الَّتِي تَدَاوَلَهَا أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ وَخَدَمُوهَا بِالشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي وَتَعَقَّبُوهَا بِالإِْنْكَارِ وَالتَّقْيِيدِ أَوِ الإِْقْرَارِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالَّتِي تُعْتَبَرُ تُرَاثًا فِقْهِيًّا يَتَمَيَّزُ فِي أُسْلُوبِهِ وَتَأْلِيفِهِ عَمَّا بَعْدَهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ حَدِيثَةٍ. وَالْحَدُّ الْفَاصِل بَيْنَهُمَا نِهَايَةُ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ، وَقَدْ اخْتِيرَ عَدَدٌ مِنْ الْمَرَاجِعِ الأَْسَاسِيَّةِ يَتَحَقَّقُ بِهَا التَّمْثِيل الْجَيِّدُ لِفِقْهِ كُل مَذْهَبٍ، لِجَمْعِهَا بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ كِتَابَاتِ الْمَذْهَبِ الأُْولَى وَالْمُتَأَخِّرَةِ، وَمَا يَهْتَمُّ بِالأَْدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالتَّوْجِيهَاتِ الْمَعْقُولَةِ، فَضْلاً عَمَّا هُوَ مُعْتَمَدٌ لِلْفَتْوَى بِهِ.

(وَهَذِهِ الْمَرَاجِعُ - الْمُوصَى بِالاِسْتِمْدَادِ مِنْهَا فَضْلاً عَنْ غَيْرِهَا - يَجْرِي الْعَمَل لِوَضْعِ فَهَارِسَ تَحْلِيلِيَّةٍ لَهَا، لِتَسْهِيل الإِْفَادَةِ مِنْهَا فِي كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ) (١) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 1، ص 69 (SanadKitab #11430, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.