Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 255

  1. حرف التاء
  2. تزوير
  3. الحكم التكليفي:

وَالْغِشُّ يَكُونُ بِالْقَوْل وَالْفِعْل، فَالتَّزْوِيرُ وَالْغِشُّ لَفْظَانِ مُتَقَارِبَانِ.

و التَّدْلِيسُ:

٧ - التَّدْلِيسُ: كِتْمَانُ الْعَيْبِ، وَهُوَ فِي الْبَيْعِ كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِي.

وَالتَّدْلِيسُ أَخَصُّ مِنَ التَّزْوِيرِ؛ لأَِنَّهُ خَاصٌّ بِكِتْمَانِ الْعَيْبِ فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ، أَمَّا التَّزْوِيرُ فَهُوَ أَعَمُّ، لأَِنَّهُ يَكُونُ بِالْقَوْل وَالْفِعْل وَفِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ وَغَيْرِهَا.

ز - التَّحْرِيفُ:

٨ - التَّحْرِيفُ: تَغْيِيرُ الْكَلاَمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَالْعُدُول بِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ.

ج - التَّصْحِيفُ:

٩ - وَالتَّصْحِيفُ: هُوَ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ.

وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ فِي مُصْطَلَحِ (تَدْلِيسٌ) (وَتَحْرِيفٌ) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

١٠ - الأَْصْل فِي التَّزْوِيرِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ شَرْعًا فِي الشَّهَادَةِ لإِِبْطَال حَقٍّ أَوْ إِثْبَاتِ بَاطِلٍ. (١)

وَالدَّلِيل عَلَى حُرْمَتِهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنِبُوا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 11، ص 255 (SanadKitab #11430, hlm. urut 6785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.