الَّتِي وَرَدَ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، وَالإِْزَالَةُ تَكُونُ بِأُمُورٍ مِنْهَا: التَّنَوُّرُ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ وَالإِْبْطِ بِالتَّنَوُّرِ، لِمَا رَوَاهُ الْخَلاَّل بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ قَال: كُنْت أَطْلِي ابْنَ عُمَرَ فَإِذَا بَلَغَ عَانَتَهُ نَوَّرَهَا هُوَ بِيَدِهِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) وَلأَِنَّ أَصْل السُّنَّةِ يَتَأَدَّى بِالإِْزَالَةِ بِكُل مُزِيلٍ (٢) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنَوُّرِ وَالْحَلْقِ وَالنَّتْفِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَل لإِِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي حَقِّ الرَّجُل لِمُوَافَقَتِهِ خَبَرَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَْظْفَارِ، وَغَسْل الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِْبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ (٣) .