Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Fuhul · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 213

  1. المجلد الأول
  2. المقصد الثالث: الإجماع
  3. الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَشْهَبُ١ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ٢ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْجَوْزَجَانِيُّ٣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ٤.

وَحَكَاهُ أَبُو ثَوْرٍ٥ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ: وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ، وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ٦، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ.

فَإِذَا قِيلَ: قَالَتِ الْخَطَّابِيَّةُ٧، وَالرَّافِضَةُ: كَذَا، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى هؤلاء في الفقه؛ أنهم ليسوا من أهله.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج 1، ص 213 (SanadKitab #11437, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.