Lewati ke konten

Kitab: Latha'iful Ma'arif · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 469

  1. وظائف شهر ذي الحجة
  2. المجلس الأول في فضل عشر ذي الحجة
  3. الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور

أقسم به جملة، وببعضه خصوصا. قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١ - ٢]؛ فأمّا الفجر فقيل: إنّه أراد جنس الفجر. وقيل: المراد طلوع الفجر، أو صلاة الفجر، أو النّهار كلّه؛ فيه اختلاف بين المفسرين. وقيل: إنه أريد به فجر معين. ثم قيل: إنّه أريد به فجر أوّل يوم من عشر ذي الحجّة.

وقيل: بل أريد به فجر آخر يوم منه، وهو يوم النّحر. وعلى جميع هذه الأقوال، فالعشر يشتمل على الفجر الذي أقسم به.

وأمّا «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السّلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عبّاس؛ روي عنه من غير وجه. والرواية عنه «أنه عشر رمضان» إسنادها ضعيف.

وفيه حديث مرفوع خرّجه الإمام أحمد، والنّسائي في التفسير، من رواية زيد بن الحباب، حدثنا عيّاش بن عقبة، حدثنا خير بن نعيم، عن أبي الزّبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشّفع يوم النّحر» (¬١)، وهو إسناد حسن.

وكذا فسّر «الشّفع» و «الوتر» ابن عبّاس في رواية عكرمة وغيره. وفسّرهما أيضا بذلك عكرمة والضحاك وغير واحد. وقد قيل في «الشّفع» و «الوتر» أقوال كثيرة، وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشر أو بعضه مشتملا على «الشفع» و «الوتر»، أو أحدهما؛ كقول من قال: «هي الصّلاة، منها شفع

Rujukan halaman ini: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عوض الله، ص 469 (SanadKitab #1144, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.