Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 70

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجنائز
  3. هل الموت يسقط الديون

هل الموت يسقط الديون

• إذا مات الإنسان وقد وجب عليه حق لله كالزكاة والحج والكفارات فهل تسقط بالموت أو تبقى في الذمة وتخرج من الزكاة قبل قسمته؟

ذهبت الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) والظاهرية (¬٣) إلى أنها لا تسقط بالموت ويلزم إخراجها من رأس ماله.

• ومن أدلتهم: عموم قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] ولفظ: «الدين» عام يشمل حق الله وحق الآدمي.

ومنها: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، أخرجه البخاري (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨).

وذهبت الحنفية (¬٤) إلى أنها تسقط بالموت ما لم يوص بها فإذا أوصى بها فهي في الثلث وعللوا سقوطها: أن الزكاة عبادة ومن شرطها النية فسقطت بمن هي عليه.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 70 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.