النهي عن الجلوس على القبر
• قال الإمام مسلم رقم (٩٧١): وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (¬١).
وتَابَع جريرًا على الرفع جماعة - سفيان، والدراوردي (¬٢) وحماد، ووُهَيْب وشَريك (¬٣) وخالد (¬٤).
• وخَالَف أبا صالح زيدُ بن أسلم فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (٦٦١٣).
• وفي «جامع التحصيل» للعلائي (ص: ١٧٨): قال يحيى بن مَعِين: لم يَسمع من أبي هريرة ﵁ (¬٥).