Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم زكاة الحلي

حكم زكاة الحُلي

• اختُلف فيها على خمسة أقوال، أشهرها الوجوب وعدمه.

ودليل المنع ضعيف، وصح عن جماعة من الصحابة، وبه قالت المالكية، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد.

وأدلة الوجوب: أقواها العموم، وثَم عدد من الأخبار، أقواها ما ورد من سلسلة عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَده.

وبه قالت الأحناف، وهو رواية عن أحمد، وإشارة عن الشافعي في الجديد.

وبه قال الشيخ الشنقيطي، والعَلَّامة ابن باز، والمُحَدِّث الألباني، والفقيه ابن عثيمين ﵏.

• هذا الإجمال، وإليك التفصيل:

القول الأول: الوجوب للعمومات، ومنها: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]

• وأخرج مالك في «موطئه» رقم (٨٨٦):

• عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ، فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ. وإسناده صحيح.

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 123 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.