Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 148

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الزكاة
  3. وبلوغ النصاب ومقدار الخارج منه.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

هكذا مرسلا وروي متصلا لكن علته كثير بن عبد الله وأبوه ضعيفان.

• وورد حديث: «سئل عن الركاز فقال الذهب والفضة الذي خلقهما الله في الأرض يوم خلقت» وفي رواية: «الذي ينبت في الأرض» يستدل به الأحناف على أن المعدن ركاز يجب فيه الخمس أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وخالف الجماعة عن أبي هريرة ﵁ وحديثهم في الصحيحين بلفظ: «العجماء جبار .... وفي الركاز الخمس» ولم يفسر الركاز.

• وما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٧١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وفيه: «وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (¬١).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.