Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الفطر

أَبى عَمار، عن قَيس بن سَعد فقال: لم أَسمع أَحدا يقضي في هذا بشيءٍ، إِلاَّ أَنْ حديث سَلَمة بن كُهيل أَشبه عندي، إِلاَّ أَنْ هذا خلَاف ما يروى عن النَّبي ﷺ في زكاة الفِطر، قال ابن عُمر: فرض رَسول الله ﷺ زكاة الفِطر.

• وقال ابن حجر والشوكاني: في إسناده رجل مجهول. وقال ابن مفلح في «الفروع»: إسناده جيد.

• وقال البيهقي في «السنن الكبير» (٤/ ١٥٩): وهذا لا يدل على سقوط فرضها لان نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكوة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.

• وقال أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١/ ٣٣): وهذا قول الذين رأوها منسوخة، إلا أنهم عمّوا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة، وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة قائمة، أشدّ عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين.

وانظر كلام ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١١٩).

• فائدة: فهم الصحابي ﵁ قد يؤثر في الفقه.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ سيد بدوي بتاريخ ٩ محرم ١٤٤٢ موافق ١٨/ ٨/ ٢٠٢١ م: الحديث مشكل ودفع الإشكال والله أعلم أن هذا فهم قيس وسائر الصحابة اعتمدوا الأمر الأول.

ثم عرضه الباحث مرة أخرى مع الباحثين د محمد بن ياسين ونصر بن حسن شحاته كرد بتاريخ ٢٨/ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٣/ ١١/ ٢٠٢١ م فكتب:

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 155 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.