Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 205

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الصيام
  3. من مات وعليه صوم فماذا يفعل وليه

تابع زائدة على هذا اللفظ لكن بذكر امرأة ولا يضر - أبو معاية، ويحيى القطان، وعيسى بن يونس، وعبثر بن القاسم، وابن نمير، وغيرهم -

خالفهم شعبة في المتن ووافقهم في السند كما عند أحمد (٣١٨٣) وخالفهم أبو خالد الأحمد فأدرج في السند سلمة بن كهيل وعطاء مع سعيد بن جبير أخرجه مسلم (١١٤٨) واستدركه عليه الدارقطني في «التتبع» وكتب شيخنا مع الباحث أحمد النمر بتاريخ ٧ ربيع أول ١٤٤٣ هـ موافق ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م: رواية شعبة شاذة وكذا رواية أبي خالد الأحمر. ا هـ.

ورواه الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير بلفظ: صوم نذر بدل شهر صوم. أخرجه مسلم.

ورواه جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير كما عند أحمد (١٨٦١) وفيه نذرت … ».

وعند ابن خزيمة (٢٠٥٣) صوم خمسة عشر يوما وفي سندها أبو حريز وهو غير حريز بن عثمان وهو ضعيف.

• وانتهى شيخنا في رواية جعفر بن إياس والحكم أن سعيد بن جبير يتحمل المتنين واللفظ العام يشهد للفظ الخاص في صيام النذر ويرى الباحث أن كله محمول على صوم النذر. بينما ذهب ابن حجر إلى ترجيح رواية الصحيحين باللفظ العام. ا هـ.

وبهذا القول - لا يصام عنه إلا النذر - قال الإمام أحمد ونقله عنه أبو داود عقب خبرعائشة السابق قال: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 205 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.