Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. تراجع ابن عمر عن اجتهاده في إلزام المرأة بقطع الخفين في الحج

• وقال الدارقطني في «سُننه» رقم (٢٦٧١): ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى قَالَتْ لَهُ صَفِيَّةُ: إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُهُنَّ أَنْ لَا يَقْطَعْنَ. مَوْقُوفٌ.

• وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٥٧٢٦): أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (¬١) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمَةِ، قَالَ: «كَانَتْ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ خُفَّيْنِ إِلَى رُكْبَتَيْهَا».

أما الرجال فحكمهم قطع الخفين أو عدمه عند الحاجة؛ لحديث ابن عمر ﵄: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (¬٢) وعن ابن عباس ﵄، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ» (¬٣).

• ذَكَر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٤٠٣) وجوهًا للجمع:

الأول: النَّسَخ بأن حديث ابن عباس في عرفات.

الثاني: مسلك الترجيح، فقَدَّم حديث ابن عمر على حديث ابن عباس من حيث الصحة.

وقيل: حديث ابن عمر ﵄ محمول على الإباحة.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 266 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.