وقال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٧٦): في حديث ابن عمر: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» (¬١).
وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر. أي حديث عائشة ﵂ بذكر الأبقع.
Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي
وقال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٧٦): في حديث ابن عمر: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» (¬١).
وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر. أي حديث عائشة ﵂ بذكر الأبقع.
Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 328 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1263)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.