Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. قضاء حج النافلة إذا فسد

قضاء حج النافلة إذا فسد

• قال ابن بَطَّال في «شرح البخاري» (٤/ ١١٣): أجمع المسلمون أن المُفْسِد لحجة التطوع وعمرته - أن عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع يوجب القضاء على مفسد صومه عامدًا.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٣٣٣): فأما الحج من قابل، فيَلزمه بكل حال. لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء، كانت الحجة من قابل مجزئة؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء، أجزأه عما يجزئ عنه الأول، لو لم يفسده.

وإن كانت الفاسدة تطوعًا (¬١) وجب قضاؤها؛ لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجبًا، فإذا أفسده وجب قضاؤه، كالمنذور، ويكون القضاء على الفور.

ولا نَعلم فيه مخالفًا؛ لأن الحج الأصلي واجب على الفور، فهذا أَوْلى لأنه قد تَعَيَّن بالدخول فيه، والواجب بأصل الشرع لم يتعين بذلك.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 336 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.