Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 341

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. حكم استظلال المحرم

حُكْم استظلال المحرم

• اختُلف في هذه المسألة على أقوال:

الأول: الجواز مطلقًا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وابن حزم، والعَلَّامة الألباني، وابن باز ﵏.

الثاني: التحريم، وفيه الفدية. وبه قال مالك (¬١) ورواية عن أحمد وهي المذهب.

الثالث: الكراهة بلا فدية. وهي رواية عن أحمد.

• مستند القول الأول والقائلين به.

فمن المرفوع:

١ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﵂ قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» (¬٢).

٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ في حجة الوداع: «وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ،

فَوَجَدَ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 341 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.