Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. حكم استظلال المحرم

٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الثَّوْبَ عَلَى الْمَحْمِلِ، يَسْتَظِلُّ بِهِ (¬١).

٦ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَلَى رَحْلِهِ كَهَيْئَةِ الطَّاقِ (¬٢).

• ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة والشافعي وابن حزم:

• قال الإمام أبو حنيفة: لا بأس بأن يَستظل المُحْرِم إذا جافى ذلك عن رأسه، فلم يلصقه بشيء لعذر أو غير عذر (¬٣).

• قال الإمام الشافعي: ويَستظل المُحْرِم على المحمل (¬٤) والراحلة والأرض بما شاء، ما لم يمس رأسه (¬٥).

• وقال ابن حزم: وجائز للمحرمين من الرجال والنساء ان يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا وهو قول أبى حنيفة، والشافعي، وأصحابنا (¬٦).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 344 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.