٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الثَّوْبَ عَلَى الْمَحْمِلِ، يَسْتَظِلُّ بِهِ (¬١).
٦ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَلَى رَحْلِهِ كَهَيْئَةِ الطَّاقِ (¬٢).
• ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة والشافعي وابن حزم:
• قال الإمام أبو حنيفة: لا بأس بأن يَستظل المُحْرِم إذا جافى ذلك عن رأسه، فلم يلصقه بشيء لعذر أو غير عذر (¬٣).
• قال الإمام الشافعي: ويَستظل المُحْرِم على المحمل (¬٤) والراحلة والأرض بما شاء، ما لم يمس رأسه (¬٥).
• وقال ابن حزم: وجائز للمحرمين من الرجال والنساء ان يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا وهو قول أبى حنيفة، والشافعي، وأصحابنا (¬٦).