Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. اجتهاد ابن عمر ﵄ في الأخذ من اللحية

اجتهاد ابن عمر ﵄ في الأخذ من اللحية

• ورد عن جماعة من الصحابة ﵃ ولا يصح إلا عن ابن عمر وتفسير ابن عباس لآية الحج وبيان ذلك:

الأول: عن عمر ﵁ ولا يصح.

• قال الدارقطني في «المُؤتلِف والمُختلِف» (٣/ ١٢٤٤): حَدَّثَنا أحمد بن علي بن العلاء، حَدَّثَنا محمود بن خِدَاش، حَدَّثَنا محمد بن صُبَيْح بن السَّمَّاك، حَدَّثَنا المبارك بن فَضَالة، عن الحسن قال: كان رجل لا يزال يأخذ من لحية عُمَر بن الخطاب الشيء.

قال: فأَخَذ يومًا من لحيته، فقَبَض عمر على يده، فإذا ليس في يده شيء. فقال عمر: إن المَلَق من الكذب (¬١) فمَن أَخَذ من لحية أخيه شيئًا فليُرِه إياه (¬٢).

• وقال ابن بطال: رُوِىَ عن عمر أنه رأى رجلًا قد تَرَك لحيته حتى كثرت، فأخذ بحديها ثم قال: ائتوني بجلَمَين (¬٣)! ثم أَمَر رجلًا فجز ما تحت يده، ثم

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 357 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.