Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 361

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. اجتهاد ابن عمر ﵄ في الأخذ من اللحية

• وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٥٩٩٧): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْقُبْضَةِ. وَقَالَ وَكِيعٌ: مَا جَازَ الْقُبْضَةَ.

• وقال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (٢٣٥٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ - قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (¬١).

• والخلاصة: أن الصحيح عن ابن عمر في أخذه من اللحية ما زاد عن القبضة - مُقيَّد بالنسك.

ونحوه في الأخذ من العارضَين أو اللحية عن ابن عباس في تفسير التفث، وليس من فعله.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 361 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.