Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. اجتهاد ابن عمر ﵄ في تخمير وجه ورأس المحرم

اجتهاد ابن عمر ﵄

في تخمير وجه ورأس المُحْرِم

• قال الإمام مالك في «موطئه» (١/ ٣٢٧) رقم (١٤): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ».

• مزيد بيان:

تخمير الرأس والوجه مخالف لنهيه ﷺ في حديث ابن عباس ﵄، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (¬١).

• أقوال العلماء:

• قال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٤٧٨): (والمُحْرَم يُغْسَل بماء وسِدر، ولا يُقَرَّب طِيبًا، ويُكفَّن في ثوبيه، ولا يُغَطَّى رأسه ولا رِجلاه) إنما كان كذلك لأن المُحْرِم لا يَبطل حُكْم إحرامه بموته؛ فلذلك جُنِّب ما يُجنَّبه المُحْرِم من الطِّيب وتغطية الرأس، ولُبْس المَخيط وقَطْع الشَّعر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 364 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.