البيع في مجلس العقد
بسعر يومه أو أسبوعه أو شهره أو سعر السوق … إلخ.
أولًا - الأصل أن يكون الثمن معلومًا في مجلس العقد؛ فإنه أقطعُ للنزاع، وهو معلوم عند أكثر أهل العلم، ومنه بيع السَّلَم.
ثانيًا - هل يَجوز بيع السلعة بما تَظهر به الأسعار، أو بسعر السوق، أو بما يبيع به فلان؟
صحت هذه المعاملة في رواية عن الإمام أحمد، خلافًا للجمهور.
• ومما يُستأنس به لجواز ذلك من الأدلة:
١ - مهر المِثل.
٢ - الأجرة في الرضاعة.
٣ - عُرْف المُكَارِي (¬١).
• قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٥/ ٤٠١): اخْتَلَفَتِ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ.
وَصُورَتُهَا: الْبَيْعُ مِمَّنْ يُعَامِلُهُ مِنْ خَبَّازٍ أَوْ لَحَّامٍ أَوْ سَمَّانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ، يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يُحَاسِبُهُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ.