بيع الفُضُولي
- وهو الاتجار في مال الغير بغير إذنه -
• عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﵁، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ (¬١)، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا.
• إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١٢٥٨): حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان - وهو ابن هلال أبو حبيب البصري - قال: حدثنا هارون الأعور المقرئ، وهو ابن موسى القارئ، به.
وأخرجه أبو داود (٣٣٨٥) وأحمد (١٩٣٦٢) والدارقطني (٢٨٢٤) وغيرهم من طرق عن سعيد بن زيد، كلاهما عن الزُّبَيْر بْن الْخِرِّيتِ، عن أبي لَبيد، عن عروة بن أبي الجعد به. ورجال الترمذي ثقات ما عدا لِمَازة - بكسر اللام وتخفيف الميم - ابن زَبَّار، بفتح الزاي وتشديد الموحدة.