Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 398

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. كراهة البيع في المسجد

وتابع عارما جماعة - الحسن بن أبي زيد الكوفي أخرجه النسائي (١٤٤١) وأبو بكر بن إسحاق ومحمد بن أبي بكر وعلي بن المديني والنفيلي - على الوصل.

• وخالف هؤلاء ثلاثة فأرسلوه:

١ - الثوري ٢ - سعيد بن منصور ٣ - عبد الأعلى بن حماد. ذكرهم الدارقطني في «علله».

• وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن شرموخ بياريخ ٦ صفر ١٤٤٣ موافق ١٣/ ٩/ ٢٠٢١ م إلى الإرسال.

ذهب الجمهور - الحنفية كما في «حاشية ابن عبدين» (٢: ٤٤٩) والمالكية كما في «مختصر خليل» (٧/ ٧٢) والشافعية كما في «المجموع» (٢/ ١٧٥) - إلى كراهة البيع في المسجد عملا بحديث عمرو بن شعيب السابق.

وأما الحنابلة كما في «المغني» رقم (٣١٩٤) فقالوا بالتحريم بناء على حديث أبي هريرة السابق في الأمر بقول (لا أربح الله تجارتك)

بينما ذهب ابن حزم ورواية عن الأحناف إلى إلى الجواز وعلل ابن حزم خبر عمرو بن شعيب بأنه صحيفة. وحديث لا أربح الله تجارتك ليس فيه منع من البيع لكنها كراهية.

أما رواية الأحناف بالتجويز فعند الكساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ١١٧)

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 398 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.