Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 406

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. شراكة الناس في الماء

• وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٣) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ».

وخالف محمد بن يزيد في اللفظ اثنان:

١ - الإمام أحمد (٧٣٢٤) بلفظ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».

٢ - وتابعه هشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٨).

• ورواه ثلاثة: الليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام مالك عن أبي الزناد كلفظ الإمام أحمد.

ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ» أخرجه البخاري (٢٣٥٤) ومسلم (١٥٦٦).

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ حازم بن مسعد بتاريخ ٥ صفر ١٤٤٣ موافق ١٢/ ٩/ ٢٠٢١ م: وهم من روى الحديث بلفظ ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار سواء كان الواهم سفيان بن عيينة أو الراوي عنه.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 406 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.