Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 414

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. النهي عن بيعتين في بيعة

اللفظ والصواب رواية الصحيحين وحكم العلامة مقبل بن هادي ﵀ في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (٤٦٤) على لفظة «فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» بالشذوذ.

وكتب شيخنا مع الباحث محمد بن يحيى البسيوني عن لفظة: «فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» تفرد محمد بن عمرو وتورد سائر طرق حديث نهى عن بيعتين في بيعة وهل ضعفه بعض العلماء راجع التلخيص الحبير ونصب الراية.

وقال مع الباحث بتاريخ ٢ محرم ١٤٤٢ موافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ م: يصح لشواهده.

• تفاسير أهل العلم بيعتين في بيعة على فرض ثبوتها:

• قال الترمذي في «سننه» (٣/ ٥٢٥ (قد فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا.

• قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ "

• قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٦١ (: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي سُلَيْمَانَ ﵀ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى شَهْرٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْبُرِّ، قَالَ لَهُ: بِعْنِي

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 414 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.