Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 416

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. بيع العربون

بيع العربون (¬١)

• صورته: أن يعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه.

• وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٣/ ١٨١): وَصُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا فَيَدْفَعُ إِلَى الْمُبْتَاعِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ نَفَذَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا كَانَ ذَلِكَ الْمَدْفُوعُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَذْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الْجُزْءَ مِنَ الثَّمَنِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ.

• أدلته: ورد حديثان ضعيفان في بيع العربون:

أحدهما بالحل عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ (¬٢). وورد عن عمر وصح عن ابنه بلفظ: «نتبايع بالثياب» والدلالة منه غير واضحة.

• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٣٦٦٢) - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَار السَّجْنِ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 416 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.