Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. بيع العربون

• أقوال العلماء:

• وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٣/ ١٨١): فَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ; وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ أَجَازُوهُ، مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَنَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، … ; وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، وَأَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَكَانَ زَيْدٌ يَقُولُ: أَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: ذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

• وقال ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٣٣١): قال أحمد لا بأس به وفعله عمر ﵁ وعن ابن عمر أنه أجازه.

• وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٤/ ٣٥٧): الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَيْعَ الْعُرْبُونِ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

• الخلاصة: لم يصح فيه خبر وعليه فقال شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي: كل مسألة لها حكمها هل حدث ضرر أو لا والضرر يزال. بتاريخ ذي الحجة ١٤٤٢ موافق/ شهر يوليو ٢٠٢١ م.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 418 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.