• قال الفيومي في «المصباح المنير» (١/ ٢٨٦) (م/ س ل م): السَّلَمُ فِي الْبَيْعِ مِثْلُ: السَّلَفِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَأَسْلَمْتُ إلَيْهِ بِمَعْنَى أَسْلَفْتُ أَيْضًا
• قال ابن قدامة: وهو أن يسلم عوضا حاضرًا، في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، ويُسمى سَلَما، وسَلَفا. يقال: أسلم، وأسلف، وسلف. وهو نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع (¬٢).
•حكم السلم.
جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
• أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قال ابن عباس ﵄: نزلت في السلم، في كيل معلوم إلى أجل معلوم (¬٣).