Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 439

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الإجارة
  3. أخذ الأجرة على الشهادة

أخذ الأجرة على الشهادة

• ذهب الجمهور أنه لا يحل للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة التي تعين عليه أدائها لأن إقامتها فرض لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]

أما إذا لم تتعين عليه وكان محتاجا وكان أدائها يستدعي ترك عمله وتحمل المشقة فالجمهور أيضًا على عدم جواز أخذ الأجرة لكن له أجرة الركوب إلى موضع الأداة لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

أفاده الباحث/ شريف الصابر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 439 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.