Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 458

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الإجارة
  3. حكم وضع الجوائح

حُكْم وضع الجوائح

• قال ابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٣/ ٢٠٢): (الْقَوْلُ فِي الْجَوَائِحِ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ: فَقَالَ بِالْقَضَاءِ بِهَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ، وَاللَّيْثُ.

• قال النووي: اختَلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بُدُو الصلاح، وسَلَّمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟

فقال الشافعي في أصح قوليه، وأبو حنيفة، والليث بن سعد، وآخرون: هي في ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة، لكن يُستحب.

وقال الشافعي في القديم، وطائفة: هي في ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة.

وقال مالك: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع.

واحتج القائلون بوضعها بقوله: أَمَر بوضع الجوائح. وبقوله ﷺ: «فلا يَحِل لك أن تأخذ منه شيئًا» ولأنها في معنى الباقية في يد البائع، من حيث إنه يَلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض، فكانت من ضمان البائع.

واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى في ثمار ابتاعها فكثر دَينه: فأَمَر النبي ﷺ بالصدقة عليه، ودَفَعه إلى غرمائه. فلو كانت

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 458 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.