Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 5

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح

كتاب النكاح

• النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعاً.

• شرعاً: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب أو رضاع أو صهر.

تصرفت مادة النكاح في كتاب الله بين المضارع في البقرة والأمر والمضارع في النساء والأمر والمضارع في النور والمضارع في القصص والماضي والمضارع في الأحزاب والماضي في الممتحنة وجلها بمعنى عقد التزويج إلا موطنان:

١ - ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] المراد الحلم.

٢ - قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠/ ٢] فالمراد به العقد، والوطء لخبر الصحيحين: «حتى تذوقي عسيلته» (¬١).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 5 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.