مشروعية الخطبة (¬١)
• قال تعالى في مقام تجويز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة وفاة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]
ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد قالت أم سلمة ﵂: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ (¬٢).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (¬٣) واستفتاء فاطمة بنت قيس ﵂ في خطبتها. ونهي المحرم عن الخطبة.