الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
• قال الإمام النَّسَائي في «السُّنن الكبرى» رقم (٥٣٦٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ - وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: «أَطِيعِي أَبَاكِ».
كلَّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ!
فَقَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ».
فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا! فَقَالَ: «لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ» (¬١).
وإسناده حسن؛ لأن نهارًا العبدي روى عنه اثنان، وترجمه أبو حاتم والبخاري، ولم يَذكرا فيه جَرْحًا ولا تعديلًا. وقال النَّسَائي: لا بأس به مدني.