Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 52

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح
  3. حكم إجابة وليمة العرس

وفيه نظر، نعم، المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصَرَّح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونَصَّ عليه مالك. وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة. وذَكَر اللخمي من المالكية أنه المذهب.

وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب، مع تصريحه بأنها سُنة. فكأنه أراد أنها وجبت بالسُّنة، وليست فرضًا، كما عُرِف من قاعدتهم وعن بعض الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية. وحَكَى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (٢/ ٢٦٥): أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خَصَّ كل واحد بالدعوة، فإن الإجابة تتعين، وشَرْط وجوبها أن يكون الداعي مكلفًا حرًّا رشيدًا، وأن لا يَخص الأغنياء دون الفقراء.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 52 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.