Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح
  3. ضرب الزوجة

ضَرْب الزوجة

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (٢١٤٧): حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ الْمُسْلِيِّ، (¬١) عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا (¬٢) ضَرَبَ امْرَأَتَهُ».

قال البزار في «مسنده» (١/ ٣٥٧): هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، وعبد الرحمن المُسْلِيّ هو عندي أبو وبرة، وعبد الرحمن وابنه قد حدثا بأحاديث، وعبد الرحمن لا نعلم حَدَّث بغير هذا الحديث.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث بتاريخ (٧) شعبان (١٤٤١ هـ) الموافق (٣١/ ٣/ ٢٠٢٠ م) إلى أن علة هذا الخبر تفرد عبد الرحمن المُسْلِيّ به، ولا يُعْرَف إلا في حديثه هذا عن الأشعث، وقد تفرد داود الأودي عنه به (¬٣) وليس له عندهم إلا هذا الحديث (¬٤).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 60 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.