حكم رتق غشاء البكارة (الرتق العذري)
• اختلف فيه العلماء على قولين في الجملة:
الأول: التحريم مطلقا وبه قال د محمد بن المختار الشنقيطي في «أحكام الجراحة الطبية» (ص/ ٤٣٢) ود/ صالح بن محمد الفوزان في «الجراحة التجميلية» (ص/ ٦١٢) وغيرهم.
وأشهر مستند لهذا القول حديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم (١٠١).
القول الثاني: الجواز في حالات وقال به مجمع الفقه الإسلامي «القرار رقم ١٧٣» مجلة المجمع (١١/ ١٨) (¬١) ومستندهم الآثار الواردة عن عمر ﵁ والأحاديث العامة في الستر وإليك آثار عمر ﵁:
١ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلاَّ خَيْرًا، قَالَ: فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ. أخرجه قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١١٤٣١) - عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ به. وسنده صحيح.